تعرف على جميع أحكام الاجازة الاستثنائية طبقا لقرارات مجلس الوزراء، وماذا تفعل عند رفضها من جهة العمل
نشر د / عطية مبارك أهم أحكام الاجازة الاستثنائية في ظل قرارات رئيس مجلس الوزراء والكتب الدورية والمنشورات الصادرة في هذا الشأن
حكم الاجازة الاستثنائية
الاجازة الاستثنائية اجازة وجوبية لاتحتاج موافقة جهة العمل ،
تتم باخطار جهة العمل في صورة طلب مرفق به مايدل علي توافر احدي حالاتها المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719لسنه 2020 سواء تسليم باليد او بريد او فاكس او اي وسيلة اخري.
الفئات المستحقة للاجازة الاستثنائية
اصحاب الامراض المزمنة ،
الموظف المصاب بغير الامراض المزمنة لذات المدة بموجب تقرير يصدر من احد المستشفيات الحكومية باستحقاقه لها.
ا المخالط لمصاب بمرض معد ،
الموظفة الحامل ،
الموظفة التي ترعي طفلا او اكثر يقل عمره عن انثي عشرة سنه (12سنه ) ميلادية ،
الموظف العائد من خارج البلاد
الموظف من ذوي الاحتياجات الخاصة
الموظفة التي تعول وترعي طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة اي كان عمره
كما يجوز لجهة العمل أعفاء الموظف الذي يقيم في مركز او محافظة يبعد عن جهة عمله ، من الحضور وكنها سلطة تقديرية لرءيس المصلحة….. فإذا وافق استحق كافة مستحقاته أسوة بالمستحقين للاجازة الاستثنائية
اما بالنسبة للاثار المالية المترتبة علي هذه الاجازة ، يستحق الموظف الحاصل علي هذه الاجازة الأجر الكامل،
🥇 ويقصد بالأجر ” الاجر الوظيفي والمكمل ” للخاضعين لقانون الخدمة المدنية ، او “الاساسي والمتغير ” لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية .
ولاتؤثر تلك الاجازة علي اي مستحقات مالية يتقضاها طبقا لنص المادة التاسعة من القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء فالاجازة بمثابة حضور حكمي للعمل ، ويعامل الموظف كأنه علي رأس العمل .
حيث ان الموظف القائم بالاجازة الاستثنائية يستحق صرف جميع الحوافز ، والبدلات ، وغيرها .
هل يلزم الحضور للتقدم بتلك الاجازة او مد تلك الاجازة بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ؟
لا يلزم الحضور للعمل لتقديم تلك الاجازة فيتم اخطار جهة العمل باي وسيله تليغراف او فاكس او خطاب بعلم الوصول ….. الخ
هل المتعاقد او الملتحق باي صفة للعمل يستحق تلك الاجازة ؟
نعم يستحق المتعاقد او من يعمل بالمكافاة او اي صفة يستحقها
هل الاجازة تحتاج الي موافقة من رئيس جهة العمل ؟
لاتحتاج الاجازة الي موافقة من رئيس العمل او جهة العمل فقبولها وجوبي
ماذا يحدث في حالة توافر اي من الحالات السابقة وتم رفض الطلب المقدم لجهة العمل ؟
يتم التقدم بتظلم الي الجهة الاعلي وفي حالة الرفض ، يتم اخطار رئاسة مجلس الوزراء بأي وسيلة اتصال سواء تليغراف ، او فاكس ، او الخط الساخن 16528 ، او بوابة الحكومة الالكترونية ، ….. الخ وسيتم التواصل مع جهة عملك في ضوء القرارات الوزارية الصادرة من مجلس الوزراء والكتب الدورية .
المصادر..
١_ قرار رءيس مجلس الوزراء رقم ٧١٩ لسنة ٢٠٢٠
٢_قرار رءيس مجلس الوزراء رقم ٧٦٨ لسنة ٢٠٢٠
٣_ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٣٩ لسنة ٢٠٢٠
٤_كتاب دوري مجلس الوزراء رقم ٧٦٨ لسنة ٢٠٢٠
٥_كتاب دوري مجلس الوزراء رقم ٨٥٢ لسنة ٢٠٢٠
٦_منشور عام الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم ١ لسنة ٢٠٢٠
٧_قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحتة التنفيذية