انفوجراف ..الاجازة الاعتيادية للموظف من ذوى الاعاقة بأجر كامل
نص قانون الخدمة المدنية على الاتى :
“يستحق الموظف من ذوى الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون فى المناطق النائية، أو إذا كان العمـل فى أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية”.
ويستحق الموظف من ذوى الاعاقة الاجازة الاعتيادية بأجر كامل ودون التقيد بعدد سنوات الخدمة فى العمل وذلك طبقا للقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية.