س و ج : ما الفرق بين ولادة المولود ثم وفاته بعد الولاد ة وبين من ولد ميتا ؟
بالقانون موضوع هام لكل من الموظفة الشئون القانونية وشئون العاملين والتفتيش والادارة بجميع الوزارات ربما لم يتطرق اليه احد
هناك فرق بين ولادة المولود ثم وفاته بعد الولاد ومن ولد ميتا
أولا : حالة ولادة المولود ثم وفاته بعد الولادة :
يحكم هذا الموضوع نص المادة رقم (52) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016
(1) تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتي:.
1- تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناءً على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص.
(2) المادة (19) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3452 لسنة 1997
اذا توفي المولود قبل الابلاغ عن ولادته تتخذ اجراءات واقعتي الميلاد والوفاة طبقا للظروف العادية ويصدر للمولود شهادة ميلاد ثم شهادة وفاة واذا ولد المولود ميتا بعد الشهر السادس من الحمل يصدر له تصريح دفن ولا تصدر له شهادة وفاة وتثبت بنموذج التبليغ في خانة بيانات المتوفي عبارة ( طفل ميت بعد الشهر السادس من الحمل )
(2) المادة (144) من اللائحة التنفيذية من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016
تستحق الموظفة اجازة الوضع المنصوص عليها في المادة (52) من القانون وذلك حتي وان توفي مولودها
(3) المبدأ رقم (236) من المبادئ المستقرة في شؤن الخدمة المدنية الصادرة عن وزارة الدولة للتنمية الادارية
….. وعليه فان استحقاق اجازة الوضع مرتبط بواقعة الوضع فاذا ما توفي مولود العاملة عقب الوضع او اثناء اجازة الوضع فان ذلك لايمنع من استمرارها في هذه الاجازة واستكمالا للمدد المحددة لها باعتبار ان اجازة الوضع شرعت لمصلحة العاملة وحالتها الصحية الناتجة عن واقع الوضع وليس رعاية الطفل
ثانيا : ولادة المولود ميتا :
يحكم هذا الموضوع قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3452 لسنة 1997
(1) المادة (19) ………واذا ولد المولود ميتا بعد الشهر السادس من الحمل يصدر له تصريح دفن ولا تصدر له شهادة وفاة وتثبت بنموذج التبليغ في خانة بيانات المتوفي عبارة ( طفل ميت بعد الشهر السادس من الحمل )
(2) تحال الي اللجنة الطبية وهي التي تقرر الاجازة الممنوحة لها من عدمه