س و ج : ما ضوابط منح العلاوة التشجيعية للعاملين بالازهر ؟
ضوابط منح العلاوة التشجيعية :
يحكم هذا الموضوع نص المادة رقم 38 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016
يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة (5%) من أجره الوظيفي، وذلك طبقاً للشروط الآتية:
1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على (10%) من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة، تُمنح العلاوة لواحد منهم.
ونظرا لكثرة عدد العاملين فقد تمر على الموظف وهو على درجة كاملة لم يمنح فيها العلاوة التشجيعية