طلب التصريح بساعه رضاعة وطلب تخفيض ساعات العمل من الشهر السادس للحمل للمراة العاملة…مستند
نص الباب الخامس من قانون الطفل المصري على ما ياتى
مادة “70”تخفض ساعات العمل اليومية للمرآة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة اشهر من تاريخ الولادة.
مادة “71”
يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين ، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ، ولا يترتب علي ذلك أي تخفيض في الأجر .
مادة “74”
يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه..